وردّ عليه الحافظ ابن حجر في "الفتح" بأنه ليس في نسخ أبي داود شيء من ذلك، قال: وفيه بُعد أيضًا؛ لأنه لا يوصف بأنه أعرابي، ثم قال: فإن أبا داود روى هذا الحديث بطرقٍ كثيرةٍ، وليس فيه ما عزاه ابن بشكوال إليه، وإنما لفظه: أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللقطة، وليس لبلال ذكر أصلًا.

ثمّ قال: الحافظ: ثم ظفرتُ بتسمية السائل، وذلك فيما أخرجه الحُميدي، والبغوي، وابن السَّكن، والباوردي، والطبراني، كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري، عن ربيعة، عن عقبة بن سويد الجهني، عن أبيه، قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، فقال: "عرفها سنة، ثم أوثق وعاءها"، الحديث (?)، قال: وهو أَولى ما فسرّ به هذا المبهم، لكونه من رهط زيد بن خالد الجهني (?)، وتعقبه البدر العيني بما لا طائل تحته (?).

(عن اللقطة الذهب أو الورق) متعلق بسُئل، وتقدم أنّ الورق المراد به: الفضة، وهو -بكسر الراء وقد تسكن-، وفي حديث عرفجة لمّا قطع أنفه اتخذ أنفًا من وَرِقٍ، فأنتن، فاتّخذ أنفًا من ذهب (?)، وقد حكى القتيبي عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015