لأرمينَّ بها)، وفي رواية: "لأرمينّها" (?)، وفي رواية أبي داود: لألقينّها (?) (بين أكتافكم).

قال ابنُ عبد البَر: رويناه في "الموطأ" بالتاء المثناة، وبالنون، يعني: بالوجهين (?)، فأكتافكم جمع كتف -بالتاء-، وبأكنافكم -بالنون- جمع كَنَف، وهو الجانب (?)

قال الخطابي: معناه: إن لم تقبلوا هذا الحكم، وتعملوا به راضين، لأجعلنّها؛ أي: الخشبة على رقابكم كارهين، وأراد بذلك المبالغة، ووقع ذلك من أبي هريرة حين كان يلي أمر المدينة لمروان، ووقع في رواية عند ابن عبد البر من وجه آخر: لأرمينّ بها بين أعينكم وإن كرهتم (?)، ولا يخفى ما في هذا من مزيد التشديد المقتضي بأن ذلك حقٌّ على الجارِ للجار من غرز خشبه في الجدار، لكن بشروطٍ معلومةٍ، واعتبارات مفهومة.

تنبيه:

اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال قومٌ: معناه: الندب إلى بِرِّ الجار، وليس على الوجوب، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.

وروى ابن عبد الحكم عن مالك، قال: ليس يقضى على رجلٍ أن يغرز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015