لكن قال مالك: للأب أن يرجع فيما وهب للابن على جهة الصلة، لا على جهة الصدقة (?).
ومعتمد المذهب: منعُ الأم من الرجوع وفاقًا لأبي حنيفة.
وقال مالك: تملك الأم الرجوع على الابن في حياة الأب.
وقال: الشافعي: تملك مطلقًا.
وأما الجد، فلا يملكه عند الثلاثة.
وقال الشافعي: بلى (?).
وفرّق الإمام أحمد بين الأب والأم بأن له أن يتملك من مال ولده، بخلافها، لحديث: "أنت ومالك لأبيك" رواه الطبراني في "معجمه" مطولًا (?)، ورواه غيره، وزاد: "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم" (?)، وعن عائشة مرفوعًا: "إنّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أولادكم من كسبكم" أخرجه سعيد، والترمذي، وحسنّه (?)، والله أعلم.