ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائُع؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نفسه بالقسمة (?).
الثالث: يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة": عدمُ ثبوت الشفعة للجار، وهذا معتمد مذهب الإمام أحمد، ومالك، والشافعي.
وقال الإمام أبو حنيفة: تجب الشفعة للجار.
وهي رواية عن الإمام أحمد؛ إِلا أنها مرجوحة بالمرة.
واستدل لقول أبي حنيفة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "جار الدار أحقُّ بدار الجار" رواه النسائي، وأبو يعلى في "مسنده"، وابن حبّان من حديث أنس (?)، ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي من حديث سمرة بن جندب (?)، ورواه الطبراني من حديث سمرة بلفظ: "جار الدار أحق بالشفعة" (?).
وبما روى ابن سعد عن الشريد بن سويد مرفوعًا: "جارُ الدار أحقُّ بالدار من غيره" (?).