الثالث: لم يقل الإمام أبو حنيفة بمقتضى هذا الحديث، وكذا إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي في رواية، وكذا أبو يوسف، ومحمد، وزفر، فقال هؤلاء: بائع السلعة له أسوة الغرماء.
وقد صح عن عمر بن عبد العزيز: أن من اقتضى من ثمن سلعته شيئًا، ثم أفلس، فهو والغرماء فيه سواء، وهو قول الزهري.
قلت: ونحن نلتزم هذا، ونقول به، وقد روي عن علي - رضي الله عنه - نحوُ ذلك (?).
الرابع: دلالة الحديث على الرجوع في الفلس قوية جدًا، حتى قيل: إنه لا تأويل له.
وقال الإصطخري -من الشافعية-: لو قضى القاضي بخلافه، نقض حكمه.
وقد صرح علماؤنا بذلك.
وعبارة "الإقناع": ولو حكم حاكم بكونه أسوةَ الغرماء، نقض حكمه نصًا؛ أي: نص عليه الإمام أحمد - رضي الله عنه (?) -.
وقال القرطبي في "المفهم": تعسف بعضُ الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم على أساس (?).
وقال النووي: فأولوه بتأويلات ضعيفة مردودة (?).