ظلمًا أنه كبيرة، لكن قال النووي: مقتضى مذهبنا اعتبارُ تكرره (?)، وردَّه السبكيُّ بأن مقتضاه عدمه؛ لأن منع الحق بعد طلبه، وانتفاء العذر عن أدائه، كالغصب، والغصبُ كبيرة لا يُشترط فيها التكرار (?)، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام، ومن ثَمَّ أُبيح حبسُه وتعزيره.
ومن قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من حديث الشريد- بفتح الشين المعجمة -هو ابنُ سُويد الثقفيُّ-، قيل: إنه من حضرموت، فحالف ثقيقًا، مرفوعًا. والشريدُ شهدَ الحُديبية، فهو صحابي - رضي الله عنه -، ولفظُ الحديث: "لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عرضَه وعقوبته" (?).
وعلقه البخاري في "صحيحه" بلفظ: ويُذكر عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.
قال سفيان: عِرْضَه: أن يقال: مطلني حقي، وعقوبته: الحبس (?).
قال إسحاق: فسر سفيان عرضه: أذاه بلسانه (?).
وعن وكيع: عرضه: شكايته (?).