والتقابضُ قبل التفرق، وجاز التفاضلُ، وإن اختلف المبيعان في علة الربا، لم يمتنع من ذلك شيء -كما مرَّ-.
قوله في الحديث: فسأله رجل. . . إلى آخره: من أفراد مسلم، لم يذكره البخاري، والله أعلم.