(عن أبي سعيد) سعدِ بنِ مالكِ بنِ سنانٍ (الخدريِّ - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ إلا مِثْلًا بمِثْلٍ)، يدخل في الذهب جميع أصنافه، من: مضروب، ومنقوش، وجيد، ورديء، وصحيح، ومكسَّر، وحلي، وتبر، وخالصٍ، ومغشوش، ونقل النووي تبعًا لغيره في ذلك الإجماعَ (?).
وقوله: "إلا مثلًا بمثل" شرط لازم لا بدَّ منه، وكذا القبضُ قبل التفرق، كما مر، وكما في آخر الحديث (ولا تُشِفُّوا) -بضم المثناة فوق، وكسر الشين المعجمة، وتشديد الفاء-؛ أي: لا تزيدوا (?) (بعضَها)؛ أي: بعض الطرفين (على بعض)، فلا يسوغ زيادة أحد العوضين على الآخر عند اتحاد الجنس، فيمتنع التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس، (ولا تبيعوا) معشرَ الأمة، ومن جرت عليه أحكام الشريعة.
(الوَرِق): -بفتح الواو وكسر الراء-، وتقدم أنها تثلث عن "القاموس" (?)، وفي "النهاية": الورِق -بكسر الراء: الفضة، وقد