والصرف: بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب (?)، والأولى ما في "الإقناع" أنه بيع نقد بنقد (?).

وفي تسميته صرفًا قولان:

أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض، والبيع نَساء.

والثاني: من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان.

قال في "المطلع": وأما بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة فيمسى مراطلة (?).

وذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب خمسة أحاديث:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015