(عن أبي هريرة) عبدِ الرحمنِ بنِ صَخْرٍ (- رضي الله عنه -قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر) بالبلد عارفٍ بالسعر (لبادٍ) أي: إنسان قادم على البلد من غير أهلها، ليبيع سلعته بسعر يومها، وجهل السعر، وكان للناس إلى السلعة التي قدم البادي ونحوه بها ليبيعها حاجةٌ، حرمت مباشرةُ الحاضر للبيع (?)، ولم يصحَّ -كما تقدم في باب: ما نهي عنه من البيوع-.
(ولا تناجشوا)، وتقدم أن النجش: أن يزيد في ثمن السلعة مَنْ لا يريد ابتياعها، بل ليغرَّ غيره (?).
(ولا يبيع الرجلُ على بيع أخيه)، وتقدم في أول باب: ما نُهي عنه من البيوع بلفظ: "ولا يبيع بعضُكم على بيع بعض" (?)، فيحرم ذلك، (ولا يخطُبْ) بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أنه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغُ في المنع، ويؤيده قوله في رواية عبد الله بن عمر عند مسلم: "ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطبُ" (?) بالرفع فيهما (?) (على خطبة أخيه) المسلمِ حتى ينكحَ، أو يترك، وفي رواية: "أو يأذن له الخاطب" (?)؛ أي: يأذن الأول للثاني (?).