على الأصح، نص عليه الإمام أحمد، وحجته الحديث المذكور (?).

وفي رواية عند مسلم: فبعتُه بخمس أواق، قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة، قال: "ولك ظهره إلى المدينة" (?).

وقد روي في قصة جابر هذه اختلافٌ في قدر ثمن الجمل المذكور، فروي: أُوقية، وروي: أربعةُ دنانير، وروي: أوقيةُ ذهب، وروي: أربعُ أواق، وروي: خمس أواق، وروي: مئتا درهم، وروي: عشرون دينارًا، وهذا كله في رواية البخاري (?).

وروى الإمام أحمد والبزار من حديث جابر: ثلاثة عشر دينارًا (?)، هذا مع كون الثمن واحدًا، والرواة كلهم عدول (?).

قال الإسماعيلي: ليس اختلافهم في قدر الثمنِ بضارٍّ؛ لأن الغرض بيان كرم المصطفى -عليه السلام-، وتواضعِه وحنوِّه على أصحابه - صلى الله عليه وسلم - (?).

وقال القرطبي: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافًا لا يقبل التوفيق، وتكلُّف ذلك بعيدٌ عن التحقيق، مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكمٌ، وإنما يحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلومٍ بينهما، وزاده عند الوفاء زيادةً معلومة، ولا يضرُّ عدمُ التحقيق بذلك، انتهى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015