محله، يعني: عند حلوله؛ لأَنه وقت وجوب تسليمه، وإن عدم وقت عقد، كسَلَم في رُطَب وعنب في الشتاء إلى أَمَدٍ معلوم من الصيف، بخلاف عكسه؛ لأنه لا يمكن تسليمه غالبًا عند وجوبه، أشبه بيع الآبق، بل أولى (?)، وهذا مذهب مالك، والشافعي أيضًا.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم إلَّا أن يكون المسلَم فيه موجودًا من حين العقد إلى حين المحل (?).

قلت: وفي "مسند الإمام أحمد"، و"صحيح البخاري" عن عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى، قالا: كنا نصيب الغنائم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك (?).

وفي رواية: كنا نسلف على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر، وما نراه عندهم. رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015