ما أشار إليه المصنف بقوله: (وعنه)؛ أي: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: (أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاعَ)؛ أي: اشترى من غيره (طعامًا) بكيلٍ، وكل ما يحتاج إلى حق توفية، من كيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذَرْع، ملكه بالشراء، ولزم بالعقد، ولو كان قفيزًا من صبرة، ورطلًا من زُبْرَة (?)، لم يصح تصرفه فيه قبل قبضه -ولو من بائعه- ببيع، ولا إجارة، ولا هبة، ولو بلا عوض، ولا رهن، ولو بعد قبض ثمنه، ولا الحوالة عليه، ولا به، ولا غير ذلك (?)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فلا يبعْه)، ومثل البيع غيرُه مما ذكر (حتى)؛ أي: إلى أن (يستوفيه، وفي لفظ: حتى يَقْبِضَهُ).
(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثلُه) سواء، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: وأحسب كلَّ شيء مثله (?)، وفي لفظ آخر: "فلا يبعه