عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُها لِلْبَائعِ، إِلأَ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (?).
وَلِمُسْلِمٍ: "وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ للَّذِي بَاعَهُ، إِلأَ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (?).