(عن أبي مسعود) عقبةَ بنِ عمرٍ و (الأنصاريِّ) النَّجَّاريِّ (- رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن ثمنِ الكلبِ)، قد اختلف العلماء في بيع الكلب المعلَّم، فمنع صحةَ بيعه مطلقًا الإمامُ أحمد.

قال في "الفروع": لا يصح بيعُ كلبٍ، وخمرٍ (?).

قال في "الإقناع": ولا كلب، ولو مباح الاقتناء، ومن قتله وهو معلَّم، أساء؛ لأنه فعل محرمًا، ولا غُزمَ عليه؛ لأن الكلب لا يملك، ويحرم اقتناؤه، كخنزير، ولو لحفظ البيوت ونحوها، إلا كلبَ ماشية وصيد وحرث إن لم يكن أسود بهيمًا، أو عقورًا- وتقدم (?)، وكذا منع صحة بيع الكلب مطلقًا الإمامُ الشافعي، وعند أبي حنيفة: يصح بيع المعلم، وعن مالك: كالمذهبين.

وقال الحارثي من علمائنا (?) عند قول "المقنع": ولا يصح وقف الكلب: والصحيح اختصاصُ النهي عن البيع بما عدا كلبَ الصيد، بدليل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015