كان كذلك، ولكن لم يكن بالناس حاجةٌ إلى السلعة، صح البيع، كشراء الحاضر للبادي، كان وجدت هذه الشروط كلها، بطل البيع على الأصح، نص عليه الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وكذا في مذهب مالك على إحدى الروايتين عنه، وقال مالك في رواية أخرى: يفسخ العقد عقوبةً، وروي عنه: لا يفسخ، وكرهه أبو حنيفة، والشافعي، مع صحته عندهما، ولا يخفى قوة القول ببطلانه، لظاهر الحديث (?).
وفي حديث ابن عمر- رضي الله عنهما -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد. رواه البخاري، والنسائي (?).
وفي حديث جابر - رضي الله عنه -: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزقُ الله بعضُهم من بعض" رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (?).
وفي حديث أنس - رضي الله عنه -: نُهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه (?).