ذلك، فإطلاق كلامهم يقتضي المنع، والتعليل يقتضي الجواز، وهو أولى؛ لأن صورة الإذن مستثناة في "الصحيحين" (?)، ولفظه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبعْ بعضُكم على بيع بعض" (?)، وفي لفظ آخر: "لا يبيع الرجلُ على بيع أخيه، ولا يخطبُ على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له" (?)، والله أعلم.

قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا تَنَاجَشُوا).

والنجشُ: أن يزيد في ثمن سلعة تُباع ليغرَّ غيره، وهو غير راغب فيها.

قال في "المطلع": النجش أصلُه: الاستخراج والاستثارة (?).

قال ابن سيده: نجش الصيدَ وكلَّ مستور ينجشه نجشًا: إذا استخرجه، والناجش: المستخرجُ للصيد (?)، وفي حديث ابن المسيب: "لا تطلع الشمسُ حتى ينجشُها ثلاث مئة وستون ملكًا" (?)؛ أي: يستثيرها (?).

وقال ابن قتيبة: النجش: الختل، ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يختل الصيد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015