وكذا شراء على شراء مسلم، كقوله لبائع شيئًا بتسعة: عندي فيه عشرة، زمن الخيارين، يعني: خيار الشرط، وخيار المجلس، ليفسخ البيع، ويعقد معه؛ لأن الشراء في معنى البيع، ولأن الشراء يسمى بيعًا، وذلك لما فيهما من الإضرار بالمسلم، والإفساد عليه.
وكذا يحرم سومٌ على سوم المسلم مع الرضا من البائع صريحًا (?)، لما روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَسُمِ الرجلُ على سَوْم أخيه" (?)، وأما السوم على السوم، مع عدم رضا البائع، لا يحرم، لما روى أنس - رضي الله عنه -: أنَّ رجلًا من الأنصار شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الشدة والجهد، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما بقيَ لك شيء؟ "، قال: بلى، قَدَح وحِلْس، قال: "فأتني بهما"، فأتاه بهما، فقال: "من يبتاعهما منه؟ " رواه الترمذي، وحسَّنه (?).
وهذا إجماع، فإنَّ المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة (?)، ولا يحرم بيع ولا شراء ولا سوم بعد ردّ السلعة المبتاعة، أو ردّ السائم في مسألة السوم؛ لأن العقد أو الرضا بعد الرد غير موجود، ولا يحرم بذل بأكثرَ مما اشترى، كأن يقول لمن اشترى شيئا بعشرة: