بالركبان، وذلك لا يقدح في نفس البيع.

الثالث: إثبات الخيار المزيل للضرر الحاصل للركبان (?)، ومعتمد المذهب: إثباته.

قال في "الفروع": وإن تلقى الركبان، والمنصوص: ولو لم يقصد، فاشترى منهم، وغبنوا. وعنه: أولا، أو باعهم، فلهم الخيار.

وعنه: يبطل، اختاره أبو بكر (?).

قال في "المنتهى وشرحه": ويثبت خيار الغبن لركبان، جمع راكب، والمراد هنا: القادم من سفر، وإن كان ماشيًا، تُلُقُّوا -بالبناء للمفعول-؛ أي: تلقاهم الحاضر حين قربوا من البلد، فاشترى أو باع منهم قبل أن يعرفوا السعر، ولو كان التلقي بلا قصد، نصًا؛ لأن مشروعية الخيار لهم إنما ثبتت لإزالة الإضرار بالغبن، وقد يوجد مع عدم القصد (?).

وفي "صحيح مسلم" عنه -عليه السلام-: "لا تلقوا الجَلَب، فمن تلقاه، فاشترى منه، فإذا أتى [سيدُه] السوق، فهو بالخيار" (?)، فلما أمكن استدراك الخديعة الحاصلة بالخيار، صحَّ البيع.

وعنه -أي: الإمام أحمد-: لا يصح العقد.

وعنه: يصح، ولا يثبت فيه خيار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015