تنبيهات:
* الأول: اختلف الفقهاء - رضي الله عنهم - في مضمون ما دلَّ عليه حديث ابن عمر، وحديث حكيم بن حزام، من ثبوت خيار المجلس في البيع، فقال إمامنا الإمام أحمد، والإمام الشافعي، وفقهاء أصحاب الحديث بمضمونه، فأثبتوه في عقود المعاوضات اللازمة التي لا يقصد فيها العوض، كالنكاح والخلع والكتابة.
ونفاه الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك - رضي الله عنهم أجمعين -.
وهذان الحديثان يدلان على إثبات خيار المجلس دلالة ظاهرة.
وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر كما في "الصحيحين": "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر"، وربما قال: "أو يكون بيع الخيار" (?).
وفي لفظ: "كلُّ بيعين لا بيعَ بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار" متفق عليه أيضًا (?).
وفي لفظ: "المتبايعان كلُّ واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيعَ الخيار" (?).
وفي لفظ: "إذا تبايع المتبايعان بالبيع، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب البيع".