وفي "منسك ابن الزاغوني" (?) أحدِ أئمة المذهب: أو يرمي بهن، كفعله في اللواتي قبلهن (?).

وقال علماء الشافعية: فإن نفرَ في اليوم الثاني قبلَ الغروب، سقطَ رميُ اليوم الثالث، وهو إحدى وعشرون حصاة، ولا دمَ عليه ولا إثمَ، فيطرحها.

قالوا: وما يفعله الناس من دفنها لا أصلَ له.

قال القسطلاني: وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وعليه أصحاب أحمد (?).

وفي قولهم في دفن الحصى: لا أصل له، فيه ما تقدم.

فإن غربت الشمس وهو بمنى، لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، ثم ينفر، وهو النفر الثاني.

ويُسن إذا نفر من منى نزولُه بالأبطح، وهو المحصَّب، وحدُّه ما بين الجبلين إلى المقبرة، فيصلي به الظهرين والعشاءين، ويَهْجَع يسيرًا، ثم يدخل مكة -شرفها الله تعالى- (?).

الرابع: حدُّ منى من جمرة العقبة إلى وادي مُحَسِّر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015