احتج من لم يقل: إنهما من الرأس بأخذِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ماءً جديداً لهما.
قلنا: لا حجة في هذا؛ لأنا نقول: هذا الأولى، والله تعالى الموفق (?).
(ثم) بعد مسح رأسه، (غسل) سيدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه - (كلتا رِجْلَيْهِ)، كذا في رواية ابن عساكر.
قال الحافظ ابن حجر: وهي التي اعتمدها صاحب "العمدة"، وللأصيلي والكشميهني: ثم غسلَ كلَّ رجلٍ، قال: وللمستملي والحموي: "كل رجله".
قال: وهي تفيد تعميم كل رجلٍ بالغسل.
قال: وفي نسخةٍ: "رجليه" بالتثنية، وهي بمعنى الأول، انتهى (?).
قال في "شرح الوجيز": غسلُ الرجلين فرضٌ عند العلماء كافةً؛ للآية؛ فقد روى جماعةٌ منهم: علي، وابنُ مسعودٍ، وابنُ عباسٍ - رضي الله عنهم-: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] بالنصب، عطفاً على المغسول.
ولا بد من دخول الكعبين - وهما العظمان الناتئان في جانبي الرجل - في الغسل اتفاقاً.
وتقدم في الحديث الثالث الرد على المخالف من الشيعة.
(ثلاثاً): هذا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثاً.
وبعض الفقهاء لا يرى ذلك، وقد ورد في بعض الروايات، من حديث عبد الله بن زيدٍ - رضي الله عنه -: وغسل رجليه حتى أنقاهما، رواه مسلم (?).