وكره مالك للمحرم غطسَه في الماء، وتغييب رأسه فيه (?).
قال في "الفروع": والكراهةُ تفتقر إلى دليل، وتوجَّه قوله: تركُه أولى، أو الجزم به؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان لا يغسل رأسه إلّا من احتلام، رواه مالك (?).
وفي البخاري: قال ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: يدخل المحرم الحمام (?).
ولم ير ابن عمر وعائشة بالدخول بأسًا.
وفي "الفروع": أن ابن عبّاس دخل حمامًا في الجحفة، رواه الشّافعي، وقال ابن عبّاس: ما يعبأ الله بأوساخنا (?).
قال في "الفروع": ويحمل هذا وما سبق على الحاجة، أو أنَّه لا يكره، وإلا، فالجزم بأنه لا بأس به مع أنه مزيل للشعث والغبار، مع الجزم بالنهي عن النظر في المرآة لإزالة شعثٍ وغبار، فيه نظر ظاهر، مع أن الحجة: "انظروا إلى عبادي أَتَوني شُعْثًا غُبْرًا" (?)، وهي هنا، فيتوجه من عدم النهي