وعن الإمام روايةٌ: يجزئ مسحُ بعضه للمرأة دونَ غيرها، قال الخَلَّال والموفَّق: هذه الرواية هي الظاهرُ عن أحمدَ.
قال الخلال: العمل في مذهب أبي عبد الله: أنها إن مسحت مقدم رأسها، أجزأها. ذكره في "الإنصاف" (?)، والله أعلم.
الثاني: الأذنان من الرأس، فيجب مسحهما، وبه قال سفيان الثوري، وابن المبارك.
قال في "الفروع": والأذنان منه؛ وفاقاً لأبي حنيفةَ ومالكٍ، ففي وجوب مسحهما روايةٌ، خلافاً للأئمة الثلاثة (?).
قال في "تنقيح التحقيق": الأذنان من الرأس تمسحان بماء الرأس، وقال الشافعي: ليسا من الرأس، ويسن لهما ماءٌ جديد.
ثم ذكر عدة أحاديث تدل لظاهر مذهبنا:
منها: حديث أبي أمامة مرفوعاً: "الأُذُنانِ من الرَّأْسِ" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني (?)، وصوب ابنُ عبد الهادي وقفه على أبي أمامة - رضي الله عنه -.