فإن ذُبح ما يُنحر، أو نُحر ما يُذبح، فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: يُباح، إلّا أن أبا حنيفة مع الإباحة كرهه.

وقال الإمام مالك: إن نحر شاة، أو ذبح بعيرًا من غير ضرورة، لم يؤكل لحمُها، وحمله على الكراهة من أصحابه عبدُ العزيز بن أبي سلمة (?)، والله تعالى الموفق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015