بيعُهما وبيعُ شيء منها، ولو كانت تطوعًا؛ لأنها تعينت بالذبح، وكذا الأضحية (?).
وكذا قال النووي في "شرح مسلم": إن مذهبهم عدمُ جواز بيع جلد الهدي والأضحية، أو أيِّ شيء من أجزائهما، سواء كان تطوعًا، أو واجبًا، قال: لكن إن كان تطوعًا، فله الانتفاعُ بالجلد وغيرهِ باللبسِ وغيره (?)، فقصر الجوازَ على التطوع.
والمعتمد عندنا: التطوعُ والواجبُ في جواز الانتفاع بنحو جلد سواء (?).
(و) قال علي - رضي الله عنه -: (قال) النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (نحن نعطيه)؛ أي: الجزار أجرتَه (من عندنا)، لا من الهدي، وهذه انفرد بها مسلم عن البخاري.
قال الحافظ عبدُ الحقِّ الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين": لم يقل البخاري: "نحن نعطيه من عندنا"، وقد عزاه في "منتقى الأحكام" بالزيادة للصحيحين (?)، وكأنه اعتبار لأصل الحديث، والله أعلم.
تنبيهان:
الأول: صرّح هذا الحديث بجواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحهِ والتصدقِ به، نعم، الأَفضلُ تولِّيه ذلك بنفسه، لكن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فعل كُلا من المباشرة للذبح، والاستنابة فيه (?).