قال عمرانُ بن حصين -رضي اللَّه عنه-: (ولم ينزلْ قرآنٌ يحرِّمُه)؛ يعني: التّمتّع.
وفي لفظ: "تمتعنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونزل القرآنُ" (?) بجوازه، قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية [البقرة: 196].
واعلم أن قوله: ولم ينزلْ قرآنٌ يحرمه، من زيادة مسلم على البخاري كما في "القسطلاني"، (?). وظاهر "الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق: أنها من المتفق عليه، (?) (ولم ينهَ عنها)؛ أي: المتعة رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (حتّى مات) النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ أي: فلا نسخَ.
وفي لفظ: فلم تنزل آية تنسخُ ذلك، ولم ينهَ عنه حتّى مضى لوجهه (?).
وفي لفظ: ثم لم تنزل آيةٌ تنسخُ آية متعةِ الحجّ، ولم ينه عنها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتّى ماتَ (?). (قال رجل برأيه ما شاء، قال البخاري: يقال: إنه عمر) بنُ الخطاب -رضي اللَّه عنه-، لا عثمانُ بنُ عفان؛ لأن عمرَ أولُ من نهى عنها، فكان مَنْ بعده تابعًا له في ذلك (?).