ونصّ عليه الإمام أحمدُ؛ وفاقًا للشّافعي.
وحمله القاضي على أنَّ بينه وبين مكّة مسافَةَ قصر.
وقال ابن عقيل: بل هو رواية كمذهب الشّافعي.
وقال أبو حينفة: إن رجع إلى أهله، فلا دم. وروي عن ابن عمر.
وقال مالك: إن رجعَ إلى بلده، أو بقدره، فلا دمَ (?).
* الخامس: أن يحلّ من العمرة قبلَ إحرامه بالحجّ، فإن أحرمَ به قبل حلّه منها، صار قارنًا.
* السادس: أن يُحرم بالعمرة من الميقات، أو من مسافة قصر فأكثرَ من مكّة.
ونصُّ الإمام أحمد، واختاره الموفّقُ وغيرُه: [أنَّ] هذا ليس بشرط، وهو الصّحيح؛ لأنَّا نسمّي المكّي متمتّعًا، ولو لم يسافر (?).
وقال ابن المنذر، وابن عبد البرّ: أجمع العلماءُ على أن مَنْ أحرم بعمرة في أشهُره، وحلّ منها، وليس من حاضري المسجد الحرام، ثمّ أقام بمكة حلالًا، ثمّ حجّ من عامه: أنّه متمتّعٌ عليه دمٌ.
* السابع: أن ينوي التّمتُّعَ في ابتداء العمرة، أو أثنائِها. ذكره القاضي، وتبعه الأكثر.
واختار الموفّق: عدمَ اعتبار ذلك، وهو الأصحُّ للشّافعية؛ لظاهر الآية، وحصول التَّرفُّه (?).