ونصّ عليه الإمام أحمدُ؛ وفاقًا للشّافعي.

وحمله القاضي على أنَّ بينه وبين مكّة مسافَةَ قصر.

وقال ابن عقيل: بل هو رواية كمذهب الشّافعي.

وقال أبو حينفة: إن رجع إلى أهله، فلا دم. وروي عن ابن عمر.

وقال مالك: إن رجعَ إلى بلده، أو بقدره، فلا دمَ (?).

* الخامس: أن يحلّ من العمرة قبلَ إحرامه بالحجّ، فإن أحرمَ به قبل حلّه منها، صار قارنًا.

* السادس: أن يُحرم بالعمرة من الميقات، أو من مسافة قصر فأكثرَ من مكّة.

ونصُّ الإمام أحمد، واختاره الموفّقُ وغيرُه: [أنَّ] هذا ليس بشرط، وهو الصّحيح؛ لأنَّا نسمّي المكّي متمتّعًا، ولو لم يسافر (?).

وقال ابن المنذر، وابن عبد البرّ: أجمع العلماءُ على أن مَنْ أحرم بعمرة في أشهُره، وحلّ منها، وليس من حاضري المسجد الحرام، ثمّ أقام بمكة حلالًا، ثمّ حجّ من عامه: أنّه متمتّعٌ عليه دمٌ.

* السابع: أن ينوي التّمتُّعَ في ابتداء العمرة، أو أثنائِها. ذكره القاضي، وتبعه الأكثر.

واختار الموفّق: عدمَ اعتبار ذلك، وهو الأصحُّ للشّافعية؛ لظاهر الآية، وحصول التَّرفُّه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015