وأمّا إن أحرم بالحجِّ، ثمّ أدخلَ العمرةَ عليه، لم يصحَّ إحرامُه بها، فلم يصرْ قارِنًا (?).
وذكر الحافظ المصنّف في هذا الباب أربعةَ أحاديث:
* * *