"الغرائب"، وأبو عوانة، (?) فينبغي لمن أراد الاتباعَ في ذلك أن يجعل بينَه وبين الجدار ثلاثةَ أذرع، فتقع قدماه في مكان قدميه -صلى اللَّه عليه وسلم- إن كانت ثلاثة أذرع سواء، أو تقع ركبتاه أو يداه أو جبهته، إن كان أقلّ من ذلك (?).

تنبيه:

اختلف الفقهاء في جواز الصّلاة في الكعبة المشرّفة، فإمامنا -رضي اللَّه عنه- فرّق بين الفرض والنّفل، فاستحبّ النّفلَ فيها.

نقل الأثرم عنه: يصلّي فيه إذا دخلَه وجاهه، كذا فعل النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ونقل أبو طالب عنه: يقوم كما قام النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الأسطوانتين (?).

قال ابن الجوزي في "مثير العزم السّاكن": يستحبّ أن يصلّي فيه النّوافل بينَ العمودين المقدَّمين، كما صلّى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال: وقال مجاهد: دخولُ الكعبة دخولٌ في حسنة، وخروجٌ منها خروج من سيئة (?).

ومعتمد المذهب: عدمُ صحةِ الفريضةِ في الكعبة، وعلى ظهرها، إلّا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبقَ وراءه شيء منها، أو صلّى خارجَها وسجدَ فيها (?).

وقال ابن دقيق العيد: ومالكٌ فرّق بين الفرض والنّفل، فكره الفرضَ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015