قال أبو منصور: وهو قياس اللغة؛ لأنّ فُعَلَة -بفتح العين- أكثرُ ما جاء فاعل، و-بسكونها- مفعول؛ كضُحَكَة: لكثير الضّحك، وضُحْكَة: لمن ضُحك منه، انتهى (?).

أي: لا يجوز أن تلتقط لقطة الحرم (إلّا من عرّفها) التّعريف الشّرعي، فإن التقطها وعرفها التّعريفَ الشّرعيَّ، ملكها كسائر اللقط، وهذا معتمدُ مذهبنا؛ كالحنفيّة والمالكيّة، فلا خصوصيّة للقطة الحرم.

وقال الشّافعيّة: لا يملكها، وعليه أن يعرّفها أبدًا، فلا تُلتقط لقطة الحرم إلّا لمجرد التّعريف، مستدلّين بهذا الحديث (?).

قالوا: لأنّ الكلام ورد موردَ الفضائل المختصّة بها؛ كتحريم صيدها، وقطع شجرها.

وإذا سوّينا بينَ لقطةِ الحرم ولقطةِ غيره من البلاد، بقي ذكرُ اللقطة في هذا الحديث خاليًا عن الفائدة، وهذا رواية عن إمامنا الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيميّة، وجماعة من متأخري علمائنا (?).

(ولا يُخْتَلى خَلاها)؛ أي: ولا يُقطع الرّطبُ بَآلة، والخلا -بفتح الخاء المعجمة، والقصر-: الحشيشُ إذا كان رطبًا، واختلاؤه: قطُعُه (?).

قال الزمخشري في "الفائق" وحقُّ خَلاها أن يكتب بالياء، وتثنيته خليان، انتهى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015