وأصل الاستنشاق: إدخال الماء أو غيره في الأنف.
وفي "النهاية": أن يبلغ الماء خياشيمَه، وهو من استنشاق الريح: إذا شممتها مع قوةٍ (?).
قال علماؤنا: تسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا لصائمٍ، فتكره؛ وهي إدارة الماء إلى أقاصيهما، وتجزئ أدنى إدارةٍ، لا وضع الماء في فيه -بدون إدارته على المعتمد-، ولا يجعلها وجوراً وسعوطاً. نعم له بلعُه بعد الإدارة (?).
(و) بعد حصول الاستنشاق بالماء باجتذابه بنفَسه إلى أقصى الأنف (اسْتَنْثَرَ)، يقال: نثر يَنْثِر- بالكسر -: إذا امتخط، واستنثر: إذا استفعل منه؛ أي: استنشق الماء، ثم استخرج ما في الأنف، فَينْثِره، وقيل: هو من تحريك النَّثْرَة؛ وهي طرف الأنف (?).
وفيه: استحبابُ تقديم المضمضة على الاستنشاق، وعليه علماؤنا.
تنبيهات:
الأول: المعتمد من مذهبنا: وجوبُ المضمضة والاستنشاق، ويسميان: فرضين، فلا يسقطان سهواً، وسواء الطهارة الكبرى والصغرى؛ فإن الله سبحانه أمر بغسلٍ، وأطلق، وفسره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بفعله وتعليمه، ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أخل بذلك، مع اقتصاره على المجزئ؛ وهو الوضوء مرةً