وقد روى سعيدٌ عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- مرفوعًا: "سفرُ المرأةِ مع عبدِها ضيعة" (?).

وقيل: هو محرم.

ونقله القاضي: أنّه مذهب الإمام أحمد؛ وفاقًا للشّافعي.

فإن حجت المرأة بلا محرم، حَرُمَ، وأجزأ؛ وفاقًا، واللَّه تعالى أعلم (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015