وقد روى سعيدٌ عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- مرفوعًا: "سفرُ المرأةِ مع عبدِها ضيعة" (?).
وقيل: هو محرم.
ونقله القاضي: أنّه مذهب الإمام أحمد؛ وفاقًا للشّافعي.
فإن حجت المرأة بلا محرم، حَرُمَ، وأجزأ؛ وفاقًا، واللَّه تعالى أعلم (?).
* * *