قال الإمام أحمد: لأنّها تخرج مع النّساء، ومع كلِّ مَنْ أمنته.
وقال ابن سيرين: مع مسلمٍ لا بأس به.
وقال الأوزاعي: مع قومٍ عدول.
وقال الإمام مالك: مع جماعة من النّساء.
وقال الإمام الشّافعي: مع حرّة مسلمة ثقة.
وقال بعض أصحابه: وحدَها مع الأمن.
والصّحيح عندهم: يلزمها مع نسوةٍ ثقاتٍ، ويجوز لها مع واحدة؛ لتفسيره -صلى اللَّه عليه وسلم- السّبيلَ: بالزّاد والرّاحلة.
وقوله لعديِّ بن حاتم: "إنَّ الظَّعينةَ ترتحلُ من الحيرةِ حتّى تطوفَ بالكعبة لا تخافُ إلّا اللَّه" متّفق عليه (?)، وإنّما هو خبر عن الواقع.
واحتجّ ابنُ حزم بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تمنعوا إماءَ اللَّه مساجدَ اللَّه" متفقٌ عليه (?).
وقوله: "إذا استأذَنكم نساؤُكُمْ إلى المساجد، فَأْذَنُوا لَهُنَّ" (?).
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: تحج كلُّ امرأة مسلمة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا يتوجه في سفر كل طاعة (?).