ولأن السعي في العبادة عبادةٌ، فكان انتهازها بالفريضة أولى؛ لأن الثواب على قدر النَّصَب.

روي عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أنه قال: "ما أحبُّ أن يُعينني على وضوئي أحدٌ"؛ لأن عمر - رضي الله عنه - قال ذلك (?).

وتُباح المعونة، قاله في "الفروع"؛ اتفاقاً (?)؛ لما في حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: أنه صبَّ الماءَ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ. متفقٌ عليه (?).

وفي رواية عندهما: دعا -أي: عثمان - رضي الله عنه - بإناء، فأفرغ على يديه (?).

(من إِنائِهِ)؛ أي: الوعاء الذي كان به الماء المُعَدُّ لوضوئه، (فغسلهما)؛ أي: يديه.

قد يؤخذ منه: أن الإفراغ عليهما معاً، وقد تبين في رواية أخرى: أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015