وفي "مسلم": كان ابن عمر يقول: كان عمرُ بنُ الخطاب يُهلُّ بإهلالِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذكر الزيادة من قول عمر -رضي اللَّه عنه- (?).

قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في "جمعه بين الصحيحين": لم يذكر البخاريُّ زيادة عمر، ولا ابنِ عمر (?).

وقال [القسطلاني] في "شرح البخاري": لم يذكر البخاريُّ هذه الزيادة، فهي من أفراد مسلم (?).

ولم ينبه ابنُ دقيق العيد على ذلك (?).

الثاني: التلبيةُ سنةٌ عند الإمام أحمد، والشافعي.

قال في "الفروع": لأن الحجَّ عبادةٌ بدنية، ليس في آخرها نطقٌ واجب، فكذا أولها؛ كصوم؛ بخلاف الصلاة.

قال: ويتوجَّهُ احتمالٌ: تجبُ التلبية، والاعتبار بما نواه، لا بما سبق لسانه [إليه] (?).

وعند الشافعي: أنها واجبةٌ في وجه حكاه الماوردي عن ابن خيران، وابن أبي هريرة، وأنه يجب بتركها دمٌ.

وقال الحنفية: إذا اقتصر على النية، ولم يُلَبِّ، لا يفقد إحرامه؛ لأن الحج تضمن أمورًا مختلفة فعلًا وتركًا، فأشبهَ الصلاة، فلا يحصل إلا بالذكر في أوله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015