(عن) حبر الأمةِ وترجمانِ القرآن (عبدِ اللَّه بنِ عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قال: سمعتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطبُ بعرفاتٍ) في حجة الوداع: (مَنْ لم يجدْ نعلينِ).

وفي لفظ: "النعلين" بالتعريف، (?) (فليلبسِ الخفينِ).

وبهذا الحديث احتجَّ الإمام أحمد على عدم القطع.

قال في "الفروع": وإن عدم -يعني: المحرم- نعلين، لبس خفين بلا فدية، نقله الجماعة، ولا يقطع خفيه.

قال الإمام أحمد: هو فساد.

وذكر ما قدمناه عن الموفق من النهي عن إضاعة المال، وذكر حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- هذا، قال أبو الشعثاء لابن عباس: لم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا. رواه الإمام أحمد عن يحيى، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عنه (?)، صحيح. وذكر ما قدمناه من الآثار عن الصحابة (?).

وفي "صحيح مسلم" عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لم يجدْ نعلين، فليلبسْ خُفَّين، ومن لم يجد إزارًا، فليلبسْ سراويلَ" (?)، قال: ولأن في قطعه ضررًا كالسراويل، فإنه يمكنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015