وقال الإمام مالك: لا يفعله، فإن فعله، فلا فدية.

وقال بعض أصحابه: فيه روايتان؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في المحرِمِ الذي وَقَصَتْه راحلتُه: "لا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ" (?)، وفي لفظ: "لا تُغَطُّوا رأسَه" (?) انفرد بهما مسلم.

والذي في "الصحيحين": "ولا تخمروا رأسَهُ".

وروي في الخبر: "وخمروا وجهَهُ، ولا تخمِّروا رأسَهُ" (?).

قال في "الفروع": ولا تتجه صحته (?).

ومعتمد المذهب: يجوز للرجل المحرِمِ أن يغطي وجهَه، واللَّه الموفق.

ونبه في الحديث بالخفاف على كل ما يستر الرِّجْلَ مما يُلبس عليه من مَداس وجَوْرَبٍ (?)، ومثلُهما القُفَّازانِ لليدين.

وقال القاضي وغيره: ولو كانَ غيرَ معتاد؛ كجوربٍ في كف، وخف في رأس، فعليه الفديةُ، انتهى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015