ومعتمد مذهب الإمام أحمد: له الإحرام من حيثُ شاء من مكة، ونصه: من المسجد.
وفي "الإيضاح"، و"المبهج": من تحت الميزاب، ويجوز من سائر الحرم، ومن الحِلِّ؛ كالعمرة، ولا دمَ عليهم.
وإن أراد مَنْ بمكة -من أهلها أو غيرِهم، وكذا مَنْ بالحرِم- العمرةَ، فيُحرم بها من الحلِّ، ومن التنعيم أفضلُ، وهو أدنى الحل إلى مكة، فإن أحرموا من مكة، أو من الحرم، انعقد، وفيه دم، ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمامها، ولو بعد الطواف، أجزأته عمرتُه، وكذا إن لم يخرج، قدمه في "المغني" (?).
قال شيخ الإسلام، والزركشي: هو المشهور؛ إذ فواتُ الإحرام من الميقات لا يقتضي البطلان (?).
ولنا، وللشافعي قول: لا تجزيه؛ وفاقًا لمالك؛ لأنه نسك، فاعتبر فيه الجمعُ بين الحل والحرم، وحيث وجب عليه دم لمجاوزته الميقات بلا إحرام، لا يسقط بخروجه، والمراد: على الراجح؛ خلافًا للشافعي، وللحنفية الخلاف (?).
* * *