ويلزم المرأةَ أن تخرجَ لعدَّة الوفاة في منزلها؛ خلافًا لمالك؛ لوجوبه شرعًا؛ كالجمعة، وهو حق للَّه ولآدمي، لا يُستدرك إذا تُرك، ولا يبطل الاعتكاف.
ويلزمه الخروجُ إن احتاج إليه لجهاد متعين، ولا يبطل به اعتكافه، وإنقاذِ غريق ونحوه، ولا يبطل اعتكافه؛ لأنه عذر في ترك الجمعة، فكذا هنا بالأولى (?).
الثاني: لا يصح الاعتكاف من رجل تلزمه الصلاةُ جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ولو من رجلين معتكفين، وإلا تلزمْه الجماعة، صحَّ منه في مسجد غيره.
ودليلُه: ما رواه سعيدُ بن منصور عن حذيفة: أنه قال لابن مسعود -رضي اللَّه عنهما-: لقد علمت أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة"، أو قال: "إلا في مسجد جماعة" حديث صحيح (?).
وفي أبي داود من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: "ولا اعتكاف إلا في مسجدٍ جامعٍ"، ورواه الدارقطني بإسناد جيد (?).
ولأن الجماعة واجبة، فيحرم تركُها، ويفسد الاعتكاف بتكرار الخروج، وعند مالك، والشافعي: يصح في كل مسجد (?).