تنبيه:

الذي جزم علماؤنا في باب الاعتكاف إلى اعتبار كونه مسلمًا عاقلًا مميِّزًا طاهرًا مما يوجب غُسلًا.

قال في "الفروع": ولا يصحُّ من كافر، ومجنون، وطفل؛ كصلاة وصوم.

قال صاحب "المحرر": لا أعلم فيه خلافًا، وكذا ذكر غيرُه، لخروجه بالجنون عن كونه من أهل المسجد، ثم قال: ويأتي في النذر نذرُ الكافر، انتهى (?).

وحاصل المذهب: انعقاد نذر الاعتكاف من الكافر، إلا أنه لا يتأتَّى صحته منه إلا بعد إسلامه، واللَّه أعلم.

وفي الحديث: دليلٌ على لزوم نذرِ القُربة.

وربما استَدل بعمومه: مَنْ يرى وجوبَ الوفاء بكلِّ منذور (?)، ويأتي الكلام عليه في بابه -إن شاء اللَّه تعالى-.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015