وعن الثاني: أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية، حُملت على الشرعية، إلا إذا قام دليل على إرادة غيرها.

قال الإمام المحقق ابنُ القيم في كتابه "بدائع الفوائد": من ادعى صرفَ لفظ عن ظاهره، وعين له مجازاً، لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقاماتٍ:

أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة.

الثاني: بيان صلاحية اللفظ للمعنى الذي عينه، وإلا، لكان مفترياً على اللغة.

الثالث: بيان تعيين ذلك المحمل، إن كان له عدة مجازاتٍ.

الرابع: الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، فما لم يقم بهذه الأمور، فدعواه صرف الكلام عن ظاهره باطلة.

وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره، ولم يعين محملاً، لزمه أمران:

أحدهما: بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر.

الثاني: جوابه عن المعارض، انتهى (?).

وادعى بعض المالكية: أن المأمورَ بالغسل من ولوغه: الكلبُ المنهيُّ عن اتخاذه، دون المأذون فيه.

وهذا ساقطٌ؛ لأن اللام في "الكلب" للجنس، أو تعريف الماهية، وكلاهما يدل على عموم الكلاب.

وفرق بعضهم بين الكلب البدوي والحضري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015