"المحرر": كل العشر سواء؛ وفاقًا لمالك، ومذهب مالك: أرجاها في تسع بقين، أو سبع، أو خمس.
وقال أَبو يوسف، ومحمد: هي في النصف الثاني من رمضان.
وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي في "تفسيره": قال الجمهور: تختص برمضان.
وقال الجمهور منهم: تختص بالعشر الأخير منه؛ وأكثر الأحاديث الصحاح تدل عليه (?)، كذا قال في "الفروع".
والمذهب: لا تختص -يعني: بأوتار العشر الأخير-، بل المذهب: أنها آكد وأبلغ من ليالي الشفع، وعلى اختيار صاحب "المحرر": كلُّها سواء.
وقال في "المغني" (?)، و"الكافي" (?): تُطلب في جميع رمضان.
قال في "الكافي": وأرجاها الوتر من ليالي العشر الأخير، قال: وتتنقل في ليالي الوتر من العشر الأخير (?).
وقال غيره: تنتقل ليلة القدر في العشر الأخير، قاله أَبو قلابة التابعي (?)، وحكاه ابنُ عبد البر (?) عن مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وقاله أَبو حنيفة (?).