قال في "شرح مسلم": صححه الأئمة (?).
قال في "الفروع": ولأنه يومٌ تعظمه اليهود، ففي إفراده تشبهٌ بهم.
قال الأثرم: قال أَبو عبد اللَّه: قد جاء فيه حديثُ الصماء، وكان يحيى بن سعيد يَتَّقيه، وأبى أن يحدثني به.
وذكر الإمام أحمد حديثَ أم سلمة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم السبتَ والأحدَ، ويقول: "هما عيدانِ للمشركين، فأنا أُحِبُّ أَنْ أُخالفَهم" رواه الإمام أحمد، والنسائي، وصححه جماعة، وإسناده جيد (?).
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يكره، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أُريد إفراده، لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فالحديث شاذ، أو منسوخ؛ فإن هذه طريقة قدماء أصحاب الإمام أحمد الذين صحبوه؛ كالأثرم، وأبي داود، وقال: وإن أكثر أصحاب الإمام أحمد الأخذ بالحديث، ولم يذكر الآجري غيرَ صوم يوم الجمعة، فظاهره: لا يكره غيره، انتهى (?).