أن اللَّه تاب على آدم فيها، وبَيَّضَ صحيفتَه (?).
وفي "الفتح": أن اليوم الكامل هو النهار بليلته، وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام؛ لأن ليلَها أبيضُ، ونهارها أبيض (?)، تُعُقِّبَ (?): بأن اليوم الكامل في اللغة: من طلوع الشمس إلى غروبها، وفي الشرع: من طلوع الفجر الصادق، وليس للَّيلة دخلٌ في حدِّ النهار (?).
وعن مالك: يكره صومُ أيام البيض، قال: ما كان ببلدنا.
ويروى عنه: أنه كان يصومها، وكتب إلى الرشيد يحضُّه على صومها (?).
والذي في "الفروع": أنه كره صومها (?)، قال ابن رشد من المالكية: وإنما كرهها؛ لسرعة أخذ الناس بمذهبه، فيظن الجاهل وجوبَها، والمشهورُ من مذهبه استحبابُ صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكراهةُ كونها البيضَ؛ لأنه كان يفرُّ من التحديد.
واستحبَّ بعض العلماء صيام أيام السود: الثامن والعشرين، وتالييه.
وخُصت البيضُ والسود بذلك، لـ[ـتـ]ـعميم البيض بالنور، والسود بالظلمة، فناسب صوم الأولى شكرًا، والثانية لطلب كشف الظلمة، ولأن