على المفطر. . . إلخ. وذلك إنما يتأتى في الصوم الواجب، وأما النفلُ، فلا يحسن أن يُعاب على تركه (?).

وفيه رد على مَنْ أبطلَ صوم المسافر؛ فإن ترك الصحابة -رضي اللَّه عنهم- الإنكارَ على الصائم يُشعر بأنه من المتعارَف عندهم.

وفي حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- عند مسلم: كنا نغزو مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا يجدُ الصائمُ على المفطِر، ولا المفطِرُ على الصائم (?)، يرون من وجدَ قوةً فصامَ، فإن ذلك حسن، ومَن وجد ضَعْفًا فأفطر: أن ذلك حسن، وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو رافعٌ للنزاع، قامعٌ للدفاع (?).

وأصرح من هذين الحديثين في الدلالة على جواز الفطر والصوم:

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015