وللحاكم، وقال: على شرط مسلم: "من أكلَ في رمضان ناسيًا، فلا قضاءَ عليه ولا كفارةَ" (?).
وعند مالك: يبطل الصّوم بالأكل ونحوه، ولو ناسيًا، ويجب القضاء، والحديث صريح في رده.
وقول ابن دقيق العيد: قولُ مالك بوجوب القضاء هو القياس؛ فإن الصّوم قد فات ركنُه، وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أنّ النسيان لا يؤثر في باب المأمورات (?)، منظور فيه؛ لأنّه قياس في مقابلة نص، فوجب طرحه؛ إذ من شرط المصير إلى القياس عدمُ مخالفة النص، وهنا النص صرح بإتمام الصّوم، وفي الحديث الآخر بعدم القضاء، فما بقي للقياس هنا مدخل (?).
ثمَّ علل -صلى اللَّه عليه وسلم- كونَ النّاسي لا يفطر بقوله: (فإنما أطعمه اللَّه) -سبحانه وتعالى-، (وسقاه)، ليس له فيه قصد.
قال الطيبي: "إنما" للحصر؛ أي: ما أطعمه أحدٌ، ولا سقاه إلا اللَّه، فدلّ على أن هذا النسيان من اللَّه تعالى، ومن لطفه في حق عباده؛ تيسيرًا عليهم، ودفعًا للحرج (?).
وقال الخطابي: النسيانُ ضرورةٌ، والأفعال الضرورية غيرُ مضافة في