رمضان، ولا يصوم إن كان من شعبان، وفي هذا الوجه لا يكون صائمًا؛ لعدم الجزم في العزيمة.
خامسها: أن يتردَّدَ في وصف النية؛ بأن ينوي: إن كان غدًا من رمضان، فعنه، وإلا، فعن واجبٍ آخرَ، وهذا مكروه، ثمَّ إن ظهر من رمضان، أجزأه، وإن ظهر من شعبان، لم يجزه عن الواجب؛ للتردد في وصف النية، ويقع تطوعًا.
ومذهب المالكية: يجوز صومُ يوم الشّك إن كان تطوعًا، أو عادة، ويجب إن كان قضاء، أو نذرًا، ويحرم على أحد القولين إن صامه احتياطًا، ولا يجزىء في الجميع إن ظهر من رمضان (?).
ومذهب الشّافعيّة: يحرم على الصحيح عندهم صومُ يوم الشّك، ولا يصح، سواء نواه من رمضان، أو نفلًا؛ لقول عمار بن ياسر -رضي اللَّه عنه-: من صامَ يومَ الشّك، فقد عصى أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-. رواه التّرمذي، وغيره، وصحَّحوه موقوفًا، وعلّقه البخاري (?).
فلو نذر صومه، لم يصح عندهم؛ لخبر مسلم: "لا نذرَ في معصيةِ اللَّه" (?)، ويصح صومُه عن نذرٍ وكفارة، ونفلٍ يوافق عادة؛