(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ اللَّه بنِ عمرَ -رضي اللَّه عنهما-، قال: فرض النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-)؛ أي: أوجبَ بأمر اللَّه تعالى، وما كان ينطق عن الهوى، فقد صرّح بفريضة صدقة الفطر، وهو مذهبنا؛ كالشّافعية والجمهور، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماعَ على ذلك، لكنه معارض بأنّ الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض، وهو مقتضى قاعدتهم في أنّ الواجب ما ثبتَ بدليل ظني (?).