ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب:
قوم مسلمون شرفاء يُعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام.
وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يُعطون لتقوى نياتهم في الإسلام.
وكان النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطيهم، وهل يعطون بعده؟
فيه قولان:
أحدهما: يعطون من الزكاة.
والثّاني: من خمس الخمس.
والثالث: قوم مسلمون بينهم قوم من الكفار إن أُعطوا، قاتلوهم.
والرابع: قوم مسلمون بينهم قوم من أهل الصدقات، فإن أُعطوا، جَبَوا الصدقاتِ منهم، ففي هؤلاء أربعة أقوال:
أحدها: يعطون من سهم المصالح.
الثّاني: من الزكاة.
الثالث: من سهم الغزاة من الزكاة.
الرابع: وهو الذي عليه أصحابهُ: أنّهم يُعطون من سهم الغزاة، وسهم المؤلفة قلوبهم.
وقال الإمام مالك: ليس للمؤلفة سهمٌ؛ لغناء المسلمين عنهم، وهذا المشهور عنه.
وعنه رواية أخرى: أنّهم إن احتاج إليهم بلد من البلدان، أو ثغر من الثغور، يتألفهم الإمام لوجود القلة، قال ذلك أَبو المظفر صدرُ الوزراء ابنُ هبيرة في "اختلاف الأئمة" (?).