ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب:

قوم مسلمون شرفاء يُعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام.

وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يُعطون لتقوى نياتهم في الإسلام.

وكان النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطيهم، وهل يعطون بعده؟

فيه قولان:

أحدهما: يعطون من الزكاة.

والثّاني: من خمس الخمس.

والثالث: قوم مسلمون بينهم قوم من الكفار إن أُعطوا، قاتلوهم.

والرابع: قوم مسلمون بينهم قوم من أهل الصدقات، فإن أُعطوا، جَبَوا الصدقاتِ منهم، ففي هؤلاء أربعة أقوال:

أحدها: يعطون من سهم المصالح.

الثّاني: من الزكاة.

الثالث: من سهم الغزاة من الزكاة.

الرابع: وهو الذي عليه أصحابهُ: أنّهم يُعطون من سهم الغزاة، وسهم المؤلفة قلوبهم.

وقال الإمام مالك: ليس للمؤلفة سهمٌ؛ لغناء المسلمين عنهم، وهذا المشهور عنه.

وعنه رواية أخرى: أنّهم إن احتاج إليهم بلد من البلدان، أو ثغر من الثغور، يتألفهم الإمام لوجود القلة، قال ذلك أَبو المظفر صدرُ الوزراء ابنُ هبيرة في "اختلاف الأئمة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015